ونقل حنبل عنه:"إذا قال: أكفُرُ بالله، أحب إليَّ أن يُكَفر"(٢) .
وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث:"فيمن له مائة وعليه مائة، أحبُّ إلي أن يُكَفر"(٣) .
(١) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) . أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم (٣/١٠٨) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (١٢٢٧) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في السلف (٣/٧٤١) رقم الحديث (١٣١١) . وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب: السلف في الثمار (٧/٢٩٠) حديث رقم (٤٦١٦) . وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم (٢/٧٦٥) حديث رقم (٢٢٨٠) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٢١٧، ٢٢٢) . والأجَل شرط في السلَم. انظر: كتاب الرواتين والوجهين للمؤلف (١/٣٥٨) والمغنى (٦/٤٠٢) والإنصاف (٥/٩٧) . (٢) هذه الرواية مذكورة في كتاب: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) وتمامها عنده: (ويستغفر الله، ولا يعود) . والمسألة فيها روايتان: الأولى: أنه تجب عليه كفارة يمين. قال المؤلف: هي المذهب. الثانية: أنه تستحب الكفارة ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل. انظر: الروايتين والوجهين للمؤلف (٣/٤٣) . (٣) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (٣/٥٣) كما ذكرها =