به؛ لأنه قد نص في بعض "تعاليقه" على كتاب "العلل" الدلالة على منع الفتيا بغير علم:
قوله تعالى (وَلاَ تَقْفُ مَاَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) . وقوله:(فَلِمَ تُحَاجوَن فِيْمَا ليس لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ)(٢) .
وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي "لا يجوز له أن يفتي بما يسمع ممن (٣) يفتى، إنما يجوز أن يقلد نفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا"(٤) .
وذكر أبو حفص في "تعاليقه" قال: "سمعت أبا علي الحسن (٥) بن عبد الله النجاد (٦) يقول: سمعت أبا الحسن بن بشار (٧) يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل، يستند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها"(٨) .
(١) آية (٣٦) من سورة الاسراء. (٢) آية (٦٦) ص سورة آل عمران. (٣) في الأصل: (من) . (٤) هذه الرواية ذكرها ابن حمدان في كتابه: صفة الفتوى والمفتي ص (٢٦) كما ذكرها ابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنير (٤/٥٦٢) بأخصر مما هنا. ذُكرت في المسوَّدة ص (٥١٧) بنصها كما هنا. (٥) هكذا ورد مكبراً. وفي طبقات الحنابلة (٢/١٤٠) والمنهج الأحمد (٢/٥٥) بالتصغير. (٦) الفقيه الحنبلي البربهاري مات سنة (٣٦٠هـ) . له ترجمة في: طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد، في الموضعين السابقين. (٧) هو: علي بن محمد بن بشار أبو الحسن، الفقيه الحنبلي. روى عن صالح بن أحمد وأبي بكر المروذي. وعنه أبو الحسن أحمد بن مقسم وأبو علي النجاد توفي سنة (٣١٣هـ) . له ترجمة في: طبقات الحنابلة (٢/٥٧) والمنهج الأحمد (٢/٧) . (٨) هذه الرواية مذكورة بنصها في: طبقات الحنابلة (٢/٦٣، ١٤٢) والمنهج الأحمد (٢/١١، ٥٦) والمسودة ص (٥١٧) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٦٢) .