في تقليد من شاء من العلماء، ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه يرجع إلى أصل يستدل به.
وكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لإحدى الكفارات الثلاث (١) .
وكذلك خُيِّر في طعام عشرة مساكين غير معينين، وصرف خمسة دراهم من مائتين إلى فقير، وفقراء الدنيا تعني عينه (٢) .
ولأن الله تعالى قد قال:(إِلاَّ مَا حَرمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ)(٣) . فأضاف التحريم إليه، فدلّ ذلك على جواز ذلك.
قال أبو بكر (٤) في تفسير: (كُلُّ الطعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِى إسْرَائِيْلَ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرلَ التَّوْرَاةُ) لكن إِسرائيل حرم على نفسه - من قبل أن تنزل التوراة بعضَ ذلك (٥) .
واحتج المخالف:
بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولا طريق لأحدٍ إلى معرفة المصالح سوى الله تعالى، فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا تحكم إلا بصواب.
والجواب: أنا قد بينَّا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف (٦) تكليفها على المصلحة.
(١) في الأصل: (الثلاثة) . (٢) هاتان الكلمتان بدون إعجمام في الأصل، وقد أعجمتها بما ترى، والمعنى واضح. (٣) آية (٩٣) من سورة آل عمران. (٤) هو: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، والمشهور بغلام الخلال. وقد سبقت ترجمته. وتفسيره هذا -حسب علمي- مفقود. (٥) وانظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير (١/٣٨٣) . (٦) في الأصل: (تقف) .