ومنه: قوله: (وَشَاورْهُمْ في الْأمرِ)(١) . فلو كان وحياً لم يشاورهم فيه (٢) وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى صحة ما قاله [٢٤٦/أ] أبو عبد الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له: "ها هنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، [قال](٣) : ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:(ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)(٤) وما علمهم بما أوتي".
(١) آية (١٥٩) من سورة آل عمران. (٢) في الأصل: (لم يشاورونه) والتصويب من طبقات الحنابلة (٢/١٦٤) والمسودة ص (٥٠٨) . وكلام أبي عبد الله بن بطة هنا موجود بنصه في المصدرين السابقين. (٣) الزيادة من المسوَّدة. (٤) هذا الحديث رواه المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٥/١٠) رقم الحديث (٤٦٠٤) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥/٣٨) (رقم ٣٦٦٤) وقال فيه: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) . وأخرجه عنه ابن ماجة في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١/٦) رقم (١٢) . وأخرجه عنه الدارمي في باب السنة قاضية على كتاب الله (١/١١٧) رقم (٥٩٢) . وأخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (٤/١٣١) . وأخرجه ابن حبان في كتابه موارد الظمآن، باب اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ص (٥٥) رقم (٩٧) . وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، باب الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه، وهو السنة (١/٨٩) . ويلاحظ: أن حديث أبي داود أتم، وقد ورد فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف.