ببراءة ذمته بالشك. والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً.
العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد [ة] أوْلى.
وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.
الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أوْلى.
وقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار.
الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا (١) : من جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحُرَّين الرجلين، وهذا يستوعب [٢٣٦/ب] جميع المعلول.
وقولهم (٢) : التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما عنده، وإن تساويا في البدل (٣) .
الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأوْلى فيجب تقديمها.
الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير متعدية، فتكون المتعدية أوْلى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا تنعقد (٤) .
(١) يعني: قول الحنابلة في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف. انظر: التمهيد (٤/٢٤٥) والروض المربع (٣/٢٧٢) . (٢) يشير إلى قول الحنفية في هذه المسألة. انظر: تحفة الفقهاء (٣/١٠٤) . في الأصل: (البذل) بالذال المعجمة، وقد عبر في المسوَّدة ص (٣٨٥) بالقيمة. هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (لا تتعدى) .