الثاني عشر: أن تكون إحداهما صفة ثابتة في الحال والأخرى توجد في الثاني، كقولنا [في رهن المشاع](١) : عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد (٢) .
وقولهم (٣) : قارَنَ العقد معنى يوجب استحقاق [رفع](٤) يده في الثاني، فهو تجوّز (٥) غير موجود (٦) .
الثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة محسوسة، والأخرى حكماً شرعياً، فتكون الصفة المحسوسة [أوْلى] لقوة وجودها (٧) .
الرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة، والأخرى نفيها، فيكون إثبات الصفة أوْلى.
الخامس عشر: أن تكون إحداهما حكماً متفقاً عليه، والأخرى حكماً مختلفاً فيه، وإن كان الخصمان قد اتفقا عليه.
السادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو نص صريح، والأخرى بخلاف ذلك، فتكون أوْلى؛ لأن الفرع يقوى بقوة الأصل.
(١) الزيادة من التمهيد (٤/٢٣٠) والمسوَّدة ص (٣٨٢) . (٢) هو كذلك عند الحنابلة. انظر: المغني (٦/٤٥١) طبعة هجر، والروض المربع مع حاشية العنقري (٢/١٦٢) . (٣) يعني: الحنفية، فإنهم يقولون بعدم جواز رهن المشاع. انظر: تحفة الفقهاء (٣/٤٠) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٨٩) . (٤) الزيادة من التمهيد (٤/٢٣٠) والمسوَّدة ص (٣٨٢) ، وهى زيادة يقتضيها المقام. (٥) في الأصل (يجوز) بدون إعجام للحرفين الأولين، وقد أعجمناهما بما ترى. (٦) يعني: أن علة الحنابلة متحققة الوجود، وما ذكره المخالفون غير متحققة، فيجوز أن توجد، ويجوز أن لا توجد، فكانت علة الحنابلة أولى. انظر: التمهيد الموضع السابق. (٧) في الأصل: (وجوده) .