وسئل أبو بكر الباقلاني (٢) عن ذلك فقال: له وجه في الاحتمال (٣) .
ومثاله، أن يقول: مهر المثل يتنصَّف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه مهر يستقر بالدخول؛ فوجب أن يتنصَّف بالطلاق قبله. أصله: المسمى في العقد.
فيقول المسؤول من أصحاب أبي حنيفة: هذا ينتقض على أصلي بالمسمى بعد العقد، فإنه يستقر بالوطء، ولا يتنصَّف بالطلاق قبله، وإنما يسقط جميعه يسقط جميع مهر المثل (٤) . [٢٦٦/ب] .
أو يقول: لا يجب للمتوفى عنها زوجها السكنى؛ لأنه لا نفقة لها، قياساً على الموطوءة بشبهة (٥) .
فيقول المسؤول من أصحاب الشافعي: هذا ينتقض على أصلي بالمطلقة البائن الحائل (٦) ، فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى (٧) .
(١) نسب ذلك إليه في المراجع السابقة، وفي: إحكام الفصول للباجى ص (٦٥٩) والتبصرة ص (٤٧٢) . (٢) نسب إليه ذلك في المسوَّدة وفي إحكام الفصول الموضعين السابقين. (٣) في إحكام الفصول ص (٦٦٠) : (وله وجه) ولم يزد عليها. (٤) وبذلك تجب لها المتعة. والطلاق الذي تجب فيه المتعة عند الحنفية نوعان: أ- أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه ولا فرض بعده، أو كانت التسمية فيه فاسدة. ب- أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسمّ فيه المهر، وإنما فرض بعده. انظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع (٣/١٤٨٢) . (٥) القائل هو الحنفية. انظر: بدائع الصنائع (٤/٢٠٤٢) . (٦) في الأصل: (الحابل) بالموحدة. (٧) وهو كذلك. انظر: المهذب مع شرحه المجموع (١٧/١٥٧) .