والشحم الذائب كالسَّمن الذائب، وكذلك الزيت والشَّيْرَج (١) .
وكذلك قوله تعالى:(مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ)(٢) .
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّافة، ألا فادَّخروا ما بدا لكم) .
كل هذا من معنى اللفظ.
وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان فقال: "إنَّما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا".
فحدَّ (٣) القياس بما كان على أصل مستنبط.
وكذلك قال في رواية الميموني:"سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك"[٢٠٤/ب] .
ومعنى قوله:"عند الضرورة". إذا لم يجد دليلاً غيره من كتاب أو سنة، والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.
وقال في رواية الميموني: "بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى:(فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) .
فاحتج على وجوب برهما بقوله:(فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف)(٤) فدل على أنه مستفاد من جهة اللفظ.
(١) الشيرج على وزن زينب، معرب، وهو: دهن السِّمْسِمْ. انظر: المصباح المنير. مادة (شَرَج) . (٢) آية (٣٢) من سورة المائدة. (٣) في الأصل (حد) بدون إعجام. انظر: التمهيد (٤/٥) . اية (٢٣) من سورة الإسراء، والآية في الموضحين: (ولا) وهو خطأ.