وقال أصحاب الأشعري (١) : هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا محظورة، إلا أن [١٨٦/أ] يرد الشرع بذلك.
وهو قول أبي الحسن الجزري (٢) من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال:"الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ"(٣) .
وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري (٤) .
والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق (٥) ؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.
وإنما هو خلاف في عبارة.
(١) عزاه الشيرازي في التبصرة (٥٣٢) إلى الأشعري. (٢) هو: عبد العزيز بن أحمد الجزري أو الخرزي، وقد سبقت ترجمته. (٣) نقل ذلك عنه، في: المسوَّدة ص (٤٧٤) وروضة الناظر (١/١١٨) ، وشرح الطوفي الجزء الأول الورقة (٨٢/ب) . (٤) هكذا نقله عنهما أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) وقال: (هو قول كثير من أصحابنا) ، يعني: الشافعية. (٥) وخالفه ابن عقيل حيث نقل عنه في المسوَّدة ص (٤٧٤) : (بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة) ثم علَّق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (قلتُ: كلام أبي الحسن الخرزي يوافق قول ابن عقيل، لأنه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها، كما يحتج الحاظر والمبيح، يعنى بالتناول) .