فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يُقلَّد أبداً.
وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي الحارث:"من قَلَّد الخبرَ رجوتُ أن يَسْلَم إن شاء الله"(١) .
فقد أطلق أحمد - رضي الله عنه - اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه.
يمكن أن يحمل قوله:"قَلَّد" بمعنى صار إلى [١٨٢/أ] الخبر.
[ما يسوغُ فيه التقليد وما لا يسوغ]
وإذا ثبت حدُّ التقليد. فالكلام فيما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ فيه (٢) .
جملته: أن العلوم ضربان:
ما يسوغ فيه التقليد.
وما لا يسوغ فيه التقليد.
فما لا يسوغ فيه التقليد: معرفة الله تعالى، وأنه واحد، ومعرفة صحة الرسالة (٣) .
(١) هذه الرواية موجودة بنصها في: المسودة ص (٤٦٢) والمدخل ص (١٩٣) . (٢) راجع في هذه المسألة: مختصر المعتمد للمؤلف ص (٢٠) والتمهيد (٤/٣٩٦) والمسوَّدة ص (٤٥٧) وشرح الكوكب (٤/٥٣٣) وروضة الناظر (٢/٤٥٠) . (٣) قال أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق: (وبه قال عامة العلماء) ونسبه الفتوحي في شرح الكوكب إلى الإمام أحمد والأكثر. ويلحق بذلك -كما يقول أبو الخطاب- أصول العبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم وحج البيت، فإن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز فيها التقليد.