قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.
وبهذا قال الأثرم (٢) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى والجرجاني (٣) .
وهو أيضاً قول الأكثر من أصحاب [١٧٥/أ] الشافعي (٤) .
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعاً.
حكاه الجرجاني (٥) .
ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعاً بها، ولا يكون إجماعاً (٦) ؛ لأن الشافعي قال: "لا ينسب إلى ساكت قول" (٧) .
(١) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة ابن المنادي (١/٣٠٤) . (٢) لم أقف على ترجمته. (٣) وهو قول الأكثر من الحنفية. انظر: التقرير والتحبير (٣/١٠١) وتيسير التحرير (٣/٢٤٦) ، ومسلم الثبوت (٢/٢٣٢) . (٤) وبه قال الشيرازى في التبصرة ص (٣٩١) . وفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (٢/١٨٩) : (والصحيح: أنه حجة مطلقاً) ثم نقل عن الرافعي: أنه المشهور عند الأصحاب، قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. (٥) في الأصل: (وحكاه الجرجاني) وهي مكررة في الأصل. (٦) نقل ذلك الشيرازي الشافعي في كتابه التبصرة ص (٣٩٢) عن بعض أصحابه، ولم يُسمِّ أحداً. وعزاه الآمدي في الإحكام (١/٢٢٨) إلى أبي هاشم، وهو ما فعله الرازي في المحصول (٤/٢١٥) . (٧) ذكر الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع (٢/١٨٩) أن كونه ليس بحجة ولا =