= ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعاً، فعرف علي الدرع، فذكره بغير سياقه. وفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني، لجثيت بين يديك، وفيه عمرو بن شمَّر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان. وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: "لم أجد له إسناداً يثبت". وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب: "إسناده مجهول" انظر التلخيص الحبير (٤/١٩٣) . وفي أخبار القضاة (٢/١٩٤) زيادة: أن شريحاً طلب من على بينة على أن الدرع التي مع اليهودي له، فأحضر قنبر والحسن ابنه، فرد عليه شريح قائلاً: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال علي: "سبحان الله رجل من أهل الجنة". وفي رواية ساقها أيضاً وكيع في المرجع السابق: (أن شريحاً قال لعلي: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى له، فشهدا، فكأن شريحاً لم يجز شهادة المولى ... فقال لعلي: اتبع بيعك بالثمن الذي دفعت إليه. وقال [يعني علياً] في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المولى لا تجوز) . ففي الرواية الأولى نجد شريحاً خالف علياً في شهادة الابن. وعلى الرواية الثانية خالفه في شهادة المولى. وانظر: كشف الأسرار (٣/٩٤٥) .