وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله:(فَتَحْرِيرُ رقَبَةٍ)(١) .
وكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (٢) ، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى:(فَإنْ لَمْ يَكُونَا رجُلَيْنِ فرَجُل وامْرَأتَانِ)(٣) .
ونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.
وقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تُغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعاً، كان نسخاً. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخاً.
(١) (٣) سورة المجادلة. (٢) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد (٣/١٣٣٧) . وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٢/٢٧٧) . وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٢/٢٣٤) . وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٤/١٤٤) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الاحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/٧٩٣) . وراجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٨١٤) و"تيسير الوصول" (٣/١٨٤) . (٣) (٢٨٢) سورة البقرة.