وَقَدْ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ:((أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين)) ، وَفِي رِوَايَة:((إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه)) ، وَفِي رِوَايَة:((ضرب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فِيْهما، ثُمَّ مسح بهما وجهه وكفيه)) ، وَفِي رِوَايَة:((ثُمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة وَاحِدَة)) ، وَفِي رِوَايَة:((وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدَة)) ، وَفِي رِوَايَة:((يكفيك الوجه والكفان)) (١) .
فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي:((ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه والكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب والآباط)) (٢) .
(١) أخرجه الطَيَالِسِيّ (٦٣٨) ، وعَبْد الرزاق (٩١٥) ، وابن أبي شَيْبَة (١٦٧٧) و (١٦٧٨) و (١٦٨٦) ، وأحمد ٤/٢٦٣ و ٣١٩ و ٣٢٠، والدارمي (٧٥١) ، والبُخَارِيّ ١/٩٢ (٣٣٨) و ١/٩٣ (٣٣٩) ، وَمُسْلِم ١/١٩٢ (٣٦٨) (١١٠) ، وأبو دَاوُد (٣٢٢) و (٣٢٣) و (٣٢٤) و (٣٢٥) و (٣٢٦) و (٣٢٧) ، وابن ماجه (٥٦٩) ، والنَّسَائِيّ ١/١٦٥ و ١٦٨ و١٦٩و ١٧٠ وَفِي الكبرى، لَهُ (٣٠٢) (٣٠٣) و (٣٠٤) و (٣٠٥) ، وابن الجارود (١٢٥) ، وابن خزيمة (٢٦٦) و (٢٦٧) و (٢٦٨) ، وأبو عوانة ١/٣٠٥ و ٣٠٦، والطحاوي في شرح المعاني ١/١١٢ و ١١٣، وابن حبان (١٢٦٤) (١٣٠٠) (١٣٠٣) (١٣٠٥) (١٣٠٦) وط الرسالة (١٢٦٧) و (١٣٠٣) و (١٣٠٦) و (١٣٠٨) و (١٣٠٩) ، والدَّارَقُطْنِيّ ١/١٨٣، وأبو نُعَيْم في المستخرج (٨١١) ، والبَيْهَقِيّ ١/٢٠٩ و ٢١٠، والبَغَوِيّ (٣٠٨) من طرق عن عَمَّار. (٢) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (١٤٤) .