(قال) أبو جمرة: (سألتُ) عبدَ اللَّه (ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- عن المتعة)؛ يعني: مشروعيتها واستحبابها بأن يُحرم بالعُمرة في أشهر الحجّ، ويفرغ منها، ثمّ يحجّ من عامه، (٢)(فأمرني) ابنُ عبّاس -رضي اللَّه عنهما- (بها).
وفي رواية في "الصّحيحين": قال أبو جمرة: تمتَّعْتُ، فنهاني ناسٌ (٣).
قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما-؛ فإنّه كان ينهى عن المتعة؛ كما رواه مسلم (٤).
قال أبو جمرةَ:(وسألته)؛ يعني: ابنَ عبّاس -رضي اللَّه عنهما- (عن الهَدْي)؛ أي: عن أحكام الهديِ الواجبِ فيها؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦]، (فقال) ابنُ عبّاس: (فيها جَزُور) -بفتح الجيم وضم الزّاي، على وزن فَعُول-، من الجَزْرِ، وهو القطع من الإبل، تقع على الذّكر والأنثى، (٥)(أو بقرةٌ، أو شاةٌ): واحدة
(١) انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (٣/ ١٢٠٩)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٧٠٦). (٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٥٠). (٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٢٩)، وعند مسلم برقم (١٢٤٢). (٤) رواه مسلم (١٢٣٨/ ١٩٤)، كتاب: الحج، باب: في متعة الحج. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٣٠). (٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٣٤).