عَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشِيءِ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَليْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُه"(١).
وَفي رِوَايةٍ:"ولَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ"(٢).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٥٧٠٠)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (١١٠/ ١٧٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، وأبو داود (٣٢٥٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (٣٧٧١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، و (٣٨١٣)، باب: النذر فيما لا يملك، والترمذي (١٥٣٣)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، و (١٥٤٣)، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، و (٢٦٣٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت الضحاك، به. (٢) رواه البخاري (٥٧٥٤)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و (٦٢٧٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم (١١٠/ ١٧٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.