رواه البخاري (٦٢٤٨)، كتاب: الأيمان والنذور، و (٦٣٤٣)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (٦٧٢٧)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه الله عليها، و (٦٧٢٨)، باب: من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم (١٦٥٢)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٨٢ - ٣٧٨٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (٣٧٨٩ - ٣٧٩٠)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (١٥٢٩)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٥٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٩٩)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٣٢٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٦٠٩)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٣/ ١٦٤)، و"إرشاد =