[كتاب الفرائض]
جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض، ويسمى البعير المأخوذ في الزكاة وفي الدّية: فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة (١).
قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سميّ بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا، والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل،
[وأفرضته] (٢): إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وتسمى قسمةُ المواريث: فرائض (٣).
والفريضة: نصيب مقدر شرعًا لمستحقه، لا ينقص إلا بالعول، ولا يزيد إلا بالرد (٤).
وذكر المصنف الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب أربعة أحاديث.
(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٩٩).(٢) في الأصل: "وافترضته"، والصواب ما أثبت.(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٩٧)، (مادة: فرض).(٤) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.