وهي في الشرع: اسمٌ لمالٍ مخرَجٍ مخصوصٍ بأوصاف مخصوصة، من مال مخصوص، لطائفة مخصوصة (٣).
وسمي هذا المال المخرج بها؛ لأنّه يطهر المال من الخبث، ويقيه من الآفات، والنفسَ من رذيلة البخل، ويثمر لها فضيلة الكرم، ويستجلب به البركة في المال، ومدح المخرج عنه.
وهي أحدُ أركان الإسلام، يكفرُ جاحدُها، ويقاتَل الممتنعون من
(١) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٨٤)، وعنده: "يقال: زكا الزرع: إذا كثر ريعه، وزكت النفقة: إذا بورك فيها". (٢) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٠/ ٣٢٠)، (مادة: زكا). (٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٢٢).