هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية (٢)، يقال: أُطلقتِ الناقةُ: إذا سَرَحَتْ حيث شاءت، وحُبِس فلانٌ في السجن طَلْقًا: بغير قيد، وفرسٌ طلقُ إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمِها غيرَ محجَّلة، وفلانٌ طلقُ اليدِ بالخير؛ أي: كثير البذل.
وفي الشرع: حلّ عقدة النكاح، وهو راجعٌ إلى معناه في اللغة؛ لأن من حُلَّ قيدُ نِكاحها، فقد خُلّيت (٣).
قال في "الفتح": الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرعُ بتقريره (٤).
قال في "المطلع": يقال: طَلُقت المرأةُ، وطَلَقت -بفتح اللام وضمها- تَطْلُق -بضم اللام- فيهما، طلاقًا، وطلقة، وجمعُها طَلَقات -بفتح اللام لا غير-، فهي طالق، وطلَّقها زوجُها، فهي مُطَلَّقة.
ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة.
(١) جاء على هامش النسخة الخطية "ظ": من البيوع إلى هنا " ٦٣ " حديثًا، فيكون من أول الكتاب إلى هنا (٣١٩). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٦). (٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٣٣). (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٦)، نقلًا عن إمام الحرمين.