وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يفْرِغُ عَلَى رَأْسِه ثَلاثًا (٣).
(١) في البخاري: "وعنده قوم". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٣٦٦): كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في "العمدة": "وعنده قومه" بزيادة الهاء، وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلًا، وذلك وارد أيضاً على قوله -أي: صاحب العمدة-: إنه يخرج المتفق عليه، انتهى. (٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٤٩)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، واللفظ له، و (٢٥٣)، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم (٣٢٩)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، والنسائي (٢٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وابن ماجه (٢٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. (٣) رواه البخاري (٢٥٢)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم =