شرط لصحة الصلاة؛ بنص الكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة.
قال الله تعالى-: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}[البقرة: ١٤٤]؛ وقال علي - رضي الله عنه -: شَطْرَه: قِبَلَه (١).
وروى النسائي، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى نحو بيت المقدس ستةَ عشرَ شهرًا، ثم إنه توجه إلى الكعبة، فمر رجل صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم من الأنصار، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وَجَّهَ إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة (٢).
وفي "البخاري"، عن البراء - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي نحو بيت المقدس ستةَ عشرَ أو سبعةَ عشرَ شهرًا، وكان يحب أن يوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله- تعالى-: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}[البقرة: ١٤٤]، فتوجه نحو الكعبة، فقال السفهاء من الناس، وهم اليهود:
(١) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٢)، والحاكم في "المستدرك" (٣٠٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣). (٢) رواه النسائي (٤٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: فرض القبلة، وأبو عوانة في "مسنده" (١١٦٤).