(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٢٠٢)، كتاب: المزارعة، باب: قطع الشجر والنخل، و (٢٥٧٣)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المزارعة، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٧)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، واللفظ له، وابن ماجة (٢٤٥٨)، كتاب: الرهون، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. (٢) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٦)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود (٣٣٩٢)، كتاب: البيوع، باب: في المزارعة، والنسائي (٣٨٩٩)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. =