[الحديث الأول]
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخَي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (١).
* * *
(عن ابن عباس) حبرِ الأمة عبدِ الله بن عباس (- رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة) اختلف في اسمها، فقيل: آمنة،
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٥٠٢)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و (٤٨١٢)، كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٧/ ١٢ - ١٣)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (٣٣٠٥ - ٣٣٠٦)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٣٨)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.* مصَادر شرح الحَدِيث:"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٨٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute