[الحديث الرابع]
عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (١).
* * *
(عن أبي المِنْهال) -بكسر الميم وسكون النون-، واسمه سَيَّار -بفتح السين المهملة وتشديد المثناة تحت وآخره راء- بنُ سلامةَ -بتخفيف اللام-
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (١٩٥٥)، كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر، و (٢٠٧٠)، باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، واللفظ له، و (٢٣٦٥)، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، و (٣٧٢٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، ومسلم (١٥٨٩/ ٨٦ - ٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٥ - ٤٥٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٧٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute