[الحديث الرابع]
عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (١).
* * *
(عن أبي المِنْهال) -بكسر الميم وسكون النون-، واسمه سَيَّار -بفتح السين المهملة وتشديد المثناة تحت وآخره راء- بنُ سلامةَ -بتخفيف اللام-
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (١٩٥٥)، كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر، و (٢٠٧٠)، باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، واللفظ له، و (٢٣٦٥)، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، و (٣٧٢٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، ومسلم (١٥٨٩/ ٨٦ - ٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٥ - ٤٥٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٧٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.