(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (١٤٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون =