(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ اللَّه بنِ) أمير المؤمنينَ (عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: لم أرَ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يستلِمُ من البيتِ) الحرامِ في طوافِه (إلّا الرُّكنينِ اليمانِيَيْنِ) -مخفّفة على المشهور-؛ لأنّ الألف فيه عوضٌ عن ياء
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (١٥٢٩)، كتاب: الحج، باب: الرمل في الحج والعمرة، و (١٥٣١)، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، و (١٥٣٣)، باب: تقبيل الحجر، ومسلم (١٢٦٧/ ٢٤٢ - ٢٤٤)، كتاب: الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين، وأبو داود (١٨٧٤)، كتاب: المناسك، باب: استلام الأركان، والنسائي (٢٩٤٧ - ٢٩٤٨)، كتاب: المناسك، باب: استلام الركنين في كل طواف، و (٢٩٤٩)، باب: مسح الركنين اليمانيين. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٣٤٣)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٣٧٧)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٤٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٠٨)، و"فتح الباري" لابن حجر، (٣/ ٤٧١)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٢٥٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٦٦).