[الحديث الخامس]
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: "إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ والأَصنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقال: "لاَ، هُوَ حَرَام"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ! إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَها، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلوُا ثَمَنَهُ" (١).
جَملوه: أذابُوه.
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و (٤٠٤٥)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، و (٤٣٥٧)، كتاب: التفسير، باب: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: ١٤٦]، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (٣٤٨٦)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (٤٦٦٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (١٢٩٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (٢١٦٧)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن للخطابي" (٣/ ١٣٢)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٩٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٦١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٦)، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.