[باب حد السرقة]
وهي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره، وإخراجُه من حرزِ مثلِه، لا شبهةَ له فيه، على وجه الاختفاء (١).
يقال: سرق منه الشيء يَسرِق، سَرَقًا -محركة-، وككتف، وسَرَقَة -محركة- وكفَرِحَة، وسَرقًا -بالفتح-، واسترقه: جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ مالًا لغيره (٢)، والاسم: السَّرقة -بالفتح-، وكَفِرحَةٍ، وكَتِفٍ، وسرقه، فهو سارق، والشيءُ مسروق، وصاحبُه مسروقٌ منه (٣).
وذكر المصنف -رَوَّحَ الله روحَه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث.
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٥١).(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١١٥٣)، (مادة: سرق).(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute