وَعَنْهَا -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ قُرَيشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَخْزُومية الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيها رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلا أسَامَةُ بْنُ زيْدٍ حِب رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ:"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! "، ثُمَّ قام فَخَطَبَ فَقَالَ:"إِنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٣٢٨٨)، كتاب: الأنبياء، باب: حديث الغار، و (٣٥٢٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، و (٤٠٥٣)، كتاب: المغازي، باب: من شهود الفتح، و (٦٤٠٥)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و (٦٤٠٦)، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٨/ ٨ - ٩)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (٤٣٧٣)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، والنسائي (٤٨٩٥، ٤٨٩٩، ٤٩٠٣)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، والترمذي (١٤٣٠)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه (٢٥٤٧)، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود.