[الحديث السادس]
عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّة (١).
* * *
(عن أبي ثعلبة) -بالمثلثة والعين المهملة.
في اسمه واسم أبيه اختلافٌ كثير.
قال الإمام أحمد، وابن معين: اسمُه جُرْهم -بضم الجيم وسكون الراء-، وقيل: جُرْثُوم -بضم الجيم والمثلثة وسكون الراء بينهما-، وقيل: جرثومة -بزيادة تاء التأنيث-، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، واسم أبيه: ناشي -بالنون والشين المعجمة المكسورة-، وقيل: ناشر -بالراء-،
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٥٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٤٢)، كتاب؛ الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٧٩)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٤)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ١٢٩)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٢٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute