عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إِلا هكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إصبَعَيْهِ السَّبَّابةَ وَالوُسْطَى (١).
وَلِمُسْلِمٍ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ (٢).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٥٤٩٠ - ٥٤٩١)، كتاب: اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (٢٠٦٩/ ١٢)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده: "لبوس" بدل "لبس" وكذا عنده: "الوسطى والسبابة" بدل "السبابة والوسطى"، ورواه النسائي (٥٣١٢) كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير. (٢) رواه مسلم (٢٠٦٩/ ١٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٤٠٤٢)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢١)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٧٢)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٣٩٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٤٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٢١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٧٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢٨٧)، و"عمدة القاري" للعيني =