[الحديث الحادي عشر]
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ على البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: ولَو شِئْتُ، لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٤٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و (٤٩١٦)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤ - ٤٥)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤)، كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر، والترمذي (١١٣٩)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب، وابن ماجه (١٩١٦)، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢١٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٧٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٦١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٥٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٤٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٢٩٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣١٤)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ٢٠٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ١٠٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٦٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٣٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute