عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَالَ: كانَتْ أَمْوالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بخَيْلٍ وَلَاْ رِكابٍ، وَكانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً، فَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يعْزِلُ نفَقَةَ أَهْلِهِ سَنة، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقِيَ في الكُراعِ والسِّلَاحِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- (١).
* * *
(عن) أمير المؤمنين (عمرَ بنِ الخطاب - رضي الله عنه -، قال: كانت
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٧٤٨)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و (٤٦٠٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: ٧]، ومسلم (١٧٥٧/ ٤٨ - ٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٥)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، والنسائيُّ (٤١٤٠)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (١٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء. * مصَادر شرح الحَدِيث: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ٢١٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٧٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٦٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٩٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٠٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١٨٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ٦٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ٢٣٠).