عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّاب - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بَآبَائِكُمْ"(١).
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ! مَا حَلَفْتُ بهَا مُنْذْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (٣).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٦٢٧١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (١٦٤٦/ ١)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وأبو داود (٣٢٥٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي (٣٧٦٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى، و (٣٧٦٦ - ٣٧٦٨)، باب: الحلف بالآباء، والترمذي (١٥٣٣)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وابن ماجه (٢٠٩٤) كتاب: الكفارات، باب: النهي أن يحلف بغير الله، من طريق سالم، عن ابن عمر، به. (٢) رواه مسلم (١٦٤٦/ ٣)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وكذا رواه البخاري (٥٧٥٧)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، و (٦٢٧٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، وأبو داود (٣٢٤٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء. (٣) تقدم تخريجه في رواية سالم، عن أبيه السابقة. =