[الحديث السادس عشر]
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَسَمَ في النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (١).
* * *
ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم النفل: للفرس سهمين) من الغنيمة، (و) قسم (للرجل
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٧٠٨)، كتاب: الجهاد، باب: سهام الفرس، و (٣٩٨٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٧٦٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، واللفظ له، وأبو داود (٢٧٣٣)، كتاب: الجهاد، باب: في سهمان الخيل، وابن ماجه (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٠٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٩٢)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٥٥٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٨٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٤١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٧٠٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٦٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١٥٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ٥٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ١١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute