الغنم، يُطلق على الذّكر والأنثى من الضّأن والمعز (١)، (أو شِرْك) -بكسر الشّين المعجمة وسكون الرّاء-؛ أي: النّصيب الحاصل للشريك من الشّركة (٢)(في) إراقةِ (دَمٍ).
والمراد به هنا على الوجه المصرّح به في حديث أبي داود، قال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البقرةُ عن سَبْعَةٍ، والجزورُ عن سبعةٍ"(٣)، فهو من المجمَل والمبيَّن.
فإذا شارك غيره في سُبْع بقرة، أو جزور، أَجْزَأَ عنه (٤).
(قال) أبو جمرة: (وكأنَّ ناسًا)؛ يعني: كعمرَ بنِ الخطّاب، وعثمانَ بنِ عفان -رضي اللَّه عنهما-، وغيرهما ممّن نُقل عنه الخلافُ في ذلك (كرهوها)؛ أي: المتعة.