منها: حديثُ الأعرابي الذي ساله عن المواقعةِ لامرأتِه في نهارِ رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم:"أعتِقْ رَقَبة"(١) حُمل ذلكَ على كلِّ مجامع في نهارِ رمضان، وصار كأنه قال: لأنَكَ جامعتَ في نهارِ رمضان.
ومنها: قولُه - صلى الله عليه وسلم - لفاطمةَ بنتِ قَيس لما طلقها رِفاعة ثلاثاً، فتزوجتْ عبدَ الرحمن ابن الزبير، وذكرتْ أن معهُ كهُدبةِ الثوب، فقال:"لعلك تريدي أن تراجعيْ رفاعةَ" أو كما قال، ثم قالَ لها:"لا حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك"(٢)، حُمل على كلِّ امرأةٍ طلقَها زوجُها ثلاثاً، فزوجت بغيره، لا تباحُ للأول بمجرد العقد حتى توجدَ الإصابةُ.
ومنها: قولُه لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش: "إنما هو دمُ عرقٍ، فتوضئي لكلِّ صلاة"(٣)، فكان محمولاً على كلُّ مستحاضةٍ.
(١) تقدم تخريجه في الجزء الأول، الصفحة ٤٠. (٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٣١، والبخاري (٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٣٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥، وابن حبان (٤١٢١). والصواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - لتميمة بنت وهب انظر "الفتح" الحديث (٥٣١٧). وهدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج، تعني بذلك أن متاعَه رخو كهُدبة الثوب. (٣) ورد ذلك في حديث عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالت: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:" إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فاتركي الصلاةَ، فإذا ذهبَ عنكِ قدرُها، فاغسلي عنك الدم وصلي ". أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦١، وأحمد ٦/ ٤٢ و١٣٧ و١٩٤ والبخاري (٣٠٦) و (٣٢٠) و (٣٢٥) و (٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢) و (٢٩٨)، والترمذي (١٢٥)، وابن ماجه (٦٢٤)، والنسائي ١/ ١٨١ و ١٨٥ و١٨٦، وابن حبان (١٣٥٠) و (١٣٥١) و (١٣٥٢) و (١٣٥٣) و (١٣٥٤).