الزَّوج حَوْلاً (١)، وهما جميعاً يُتلَيان في كتاب الله تعالى، فنُسِخَتِ الوصيَةُ بآية المواريثِ (٢)، ونُسِخَ الحولُ بالأربعة أشهر وعشراً (٣).
والثَّاني: آيةُ الرَّجمِ، منسوخةُ الرَّسمِ من كتاب اللهِ، وهَمً عمرُ بكَتْبها في حاشية المصحفِ، وخافَ النَّاسَ أن ينسُبُوا إليه الزَيادةَ في المصحف، وهي:{لا تَرْغَبُوا عن آبائكم فإن ذلك كُفْرٌ بكم، الشَيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارْجُمُوهما البتَّةَ نكالاً من الله واللهُ عزير حكيم}(٤)،
(١) في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول} [البقرة: ٢٤٠]. (٢) في الآيتين (١١ و١٢) من سورة النساء. (٣) في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة: ٢٣٤]. (٤) أخرج هذه القصة مالك ٢/ ٨٢٣، وأحمد ١/ ٢٣ و٢٩ و٣٦ و. ٤ و٤٣ و٤٧ و ٥٠ و ٥٥ - ٥٦، والدارمي ٢/ ١٧٩، والبخاري (٦٨٢٩) و (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٣١) و (١٤٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٥١) و (٧١٥٤) و (٧١٥٧) و (٧١٥٨) و (٧١٥٩) و (٧١٦٠) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. دون ذكر نص الأية التي أوردها المصنف. وأما قوله: "لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم" فلاعلاقة له بآية الرجم، وقوله: (الشيخ والشيخة. .....) لم يرد إلا عند النسائي في "الكبرى" (٧١٥٦) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره. وقال النسائي عقيبه: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم.