وحوادثِ الشَّرع؛ فإِنَّهم لم يُنْهَوْا عن ذلك مع إِكثارِ اعتراضِهِمُ الذي لايُحْصى عدداً، مثلُ قوهم: نَراك تَتَوضَّأ من بِئْرِ بُضاعَةَ وهي يُلقَى فيها المَحائِضُ، والجِيَفُ، ولحومُ الكلابِ، وما يَنْتَجِي الناس (١).
[وقولِهم]: نَهَيْتَنا عن الوِصالِ، وواصَلْت (٢).
[و] أَمَرْتَنا بفَسْخ الحَجِّ، وما فَسَخْت (٣).
[و] أَجبتَ بَيتَ فلانٍ لَمَّا دَعَوْكَ، ولم تُجِبْ بيتَ فلانِ، فقال:"إنَّ في بَيْتِ فلانٍ كَلْباً"(٤)، قالوا: إِنَّ في بيتِ فلانٍ هِرّاً.
[و] قال: "هَلاّ أَخَذَ أَهلُ هذه الشَّاةِ إِهَابَها، فَدَبَغوهُ، فَانْتَفَعُوا به"، فقالوا: إِنها مَيْتَةٌ (٥).
وقالوا له في غمْرةِ القَضاءِ، لَمَّا أَجابَ أَهلَ مَكَّةَ إِلى مَحْوِ اسمه من الرِّسالةِ، ورَدِّ مَنْ جاءَه مسلماً، ورَجَعَ عن العُمرةِ إِلى العامِ القابلِ: أَلَسْتَ رسولَ اللهِ حقّاً؛! أَلَسْنا المُسلمين (٦)؛ فعَلامَ نُعْطيِ الدَّنِيَّةَ من ديينا؟! أَليسَ قد نُزِّلَ عليك:{لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ}(٧)؟ [الفتح: ٢٧].
(١) أخرجه أحمد ٣/ ١٥، وأبو داود (٦٧)، والترمذي (٦٦). (٢) تقدم تخريجه ٢/ ٢٦. (٣) تقدم تخريجه ٣/ ١٠٦، تعليق (١). (٤) تقدم تخريجه ٢/ ٢٧. (٥) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢٩، ومسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي ٧/ ١٧١وابن ماجه (٣٦١٠) من حديث ميمونة رضى الله عنها. (٦) في الأصل: "المسلمون". (٧) تقدم تخريجه ٢/ ٣٥، وتقدم أن ذلك كان في صلح الحديبية لا في عمرة القضاء.