وهذه آكد آيةٍ في هذا المذهبِ، فكأنَه سبحانه يقولُ فيما يفعله، كيف (٣) نفعلُه، فالمباحاتُ لك إباحةٌ لهم، فيعطي ذلكَ: أنَّكَ المتَّبعُ قولاً، وفعلاً: وجوباً، واباحةً، وندباً.
= هذا التقسيم كله من اختراع المعتزلة وغيرهم من المتكلمين، كما قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا وقد بَسط الأدلة على وجوبِ الأخذ بخبر الواحد مطلقاً: الإمامُ الشافعي في "رسالته" في الأصول، وابن القيم في "الصواعق المرسلة". وذكر الإمام الصنعاني في "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (١٠٧): أنَّ له رسالة مستقلة في البابِ، أسماها: "الأجوبة الرضية عن المسائل الصعدية"، والله أعلم. (١) في الأصل: "قوله". (٢) في الأصل: "لها". (٣) في الأصل: "فكيف".