المقيّد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.
وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله:"فيما سقت السماء العشر"(١) عام في القليل والكثير وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقة"(٢) خاصٌّ في المقدار, فهل يحملُ العامُ على الخاصِّ؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في](٣) حملِ المطلقِ على المقيّد.
وقد قال أحمد: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصبح (٤)، نهيَ جملةٍ، و [قال](٥): "مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها"(٦)، فكان هذا مخصوصاً به نَهيه عن الصلاةِ بعدَ العصرِ والصبح.
=وإمام الحرمين، واختاره القاضي الباقلاني. ونصَّ الآمدي على أنه الأظهر من مذهب الشافعي. انظر "البرهان" ١/ ٤٣١، و"الإحكام" ٣/ ٥، و"المستصفى"٢/ ١٨٥، و "التبصرة": ٢١٢ و"المحصول" ٣/ ١٤٤ - ١٤٥، و"البحر المحيط" ٣/ ٤٢٠ - ٤٢٤. (١) تقدم تخريجه ١/ ١٨٩. (٢) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، وأحمد ٣/ ٤٤ و٧٩، ومالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٤، وأبوداود (١٥٥٨)، والنسائي ٥/ ١٧، والبيهقي ٤/ ١٣٣، وابن خزيمة (٢٢٦٣) و (٢٢٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والوَسْق: ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً. عند أهل الحجاز، وأربعمئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق. انظر: "النهاية في غريب الحديث"٥/ ١٨٥. (٣) في الأصل: "وحمل "، والمثبت من "العدة" ٢/ ٦٤٠. (٤) انظر ما تقدم في الصفحة ٤٤١. (٥) زيادة يقتضيها السياق وهي في "العدة" ٢/ ٦٤٠. (٦) تقدم تخريجه في ٢/ ١٦٨.