"تُجزئكَ، ولا تجزىءُ أحداً بعدَكَ"(١)، وقوله لأبي بكرة حيث دخل الصف راكعاً:
"زادَكَ اللهُ حِرصاً ولا تَعُد"(٢).
فهذا جوابٌ خاص على السؤال الخاص، وأما إذا كان جوابُه - صلى الله عليه وسلم - عامَّاً، وسؤال السائل خاصاً، فلا يُحكم بخصوص الجواب المستقلِّ العامِّ، لأجل خصوص السؤال (٣)، مثل سؤالهم له عن وضوئهِ من بئر بُضاعة، فقال:"الماءُ طَهور"(٤)، وسؤالهم عن كونهم في البحر على أرماثٍ (٥) لهم، وليس معهم من الماء العذب ما يشربونه، وقولهم: أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال:"هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته"(٦)، ومثل سؤالهم عن عَبدٍ وُجِدَ به عَيبٌ، وكان استُغِلَّ، فقال:"الخراجُ بالضمان"(٧)، فكان ذلك عامَّا في كل من له خراجُ شيء. فعليه ضمانُه دون خصوص العبد المبيعِ المَعيبِ، فهذا يكون على عمومه في حقِّ الناس كُلّهم، ومثل قول القائل: إنّ أُمي ارتدّت،
(١) تقدم تخريجه ٢/ ٩٨. (٢) تقدم تخريجه ٢/ ٩٨. (٣) انظر "العدة"٢/ ٥٩٦، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ١٦١، و"المسودة": ١٣٠و" شرح الكوكب المنير" ٣/ ١٧٦ - ١٧٧. (٤) تقدم تخريجه ١/ ٣٩. (٥) الأرماث: جمع رَمَث: خشبٌ يُضم بعضه إلى بعض، ثم يُركب عليه في البحر "اللسان": (رمث) (٦) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مالك في"الموطأ"١/ ٢٢، والشافعي ١/ ١٩، وأحمد ٢/ ٢٣٧ و٢٦١، وأبوداود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ١٥٠ و١٧٦، و ٧/ ٢٠٧، وابن ماجه (٣٨٦) و (٣٢٤٦)، والدارمي ١/ ٨٦، وابن حبان (١٢٤٣)، والبغوي (٢٨١)، والحاكم ١/ ١٤٠. وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد ٣/ ٣٧٣، وابن ماجه (٣٨٨)، والدارقطني ١/ ٣٤، وابن خزيمة (١١٢)، والحاكم ١/ ١٤٣، وابن حبان (١٢٤٤). (٧) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها أحمد ٦/ ٨٠ و١١٦، وأبوداود (٣٥١٠)، والدارقطني ٣/ ٥٣، والحاكم ٢/ ١٤ - ١٥ و١٥، والبغوي (٢١١٨)، وابن حبان (٢٩٢٧).