{وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤] بحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَح المرأةُ على عمّتها ولا على خالتها"(١).
ومن ذلك: تخصيصهم قوله تعالى في آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١]، بما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرثُ القاتل"(٢)، وقوله:"لا يرثُ الكافرُ من المسلمِ، ولا المسلمُ من الكافر"(٣)، وخَصّوا آيةَ المواريثِ حيثُ احتجّت بها فاطمةُ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحنُ معاشرَ الأنبياءِ لا نورث"(٤).
فإن قيلَ: فقد رُوي أن عمر بن الخطاب [ردَّ](٥) حديثَ فاطمة بنت قيس، حيث لما روت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقةً، قال: "لا ندعُ كتابَ ربِّنا وسنّةَ
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣) و (١٠٧٥٤) و (١٠٧٥٥)، وأحمد ٢/ ٤٣٢ و ٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨ و٥١٦، والبخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٨)، وأبوداود (٢٠٦٦)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والترمذي (١١٢٥)، والنسائي ٦/ ٩٧ و٩٨، وابن حبان (٤٠٦٨)، والبيهقي ٥/ ٣٤٥ و ٧/ ١٦٥. (٢) أخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ: "القاتلُ لا يرث"، الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) و (٢٧٣٥)، والدارقطني ٤/ ٩٦. وأخرج أبوداود (٤٥٦٤) الحديث الطويل في الديات ساقه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: "وليس للقاتل شيءٌ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً". وأخرج مالك ٢/ ٨٦٧، والبيهقي ٦/ ٢١٩، من حديث عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس للقاتل شيء". (٣) أخرجه من حديث أسامةَ بن زيد مالك في "الموطأ" ٢/ ٥١٩، وعبد الرزاق (٩٨٥٢)، وأحمد ٥/ ٢٠٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩، والشافعي ٢/ ١٩٠، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) وأبوداود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦٣٧٠)، وابن حبان (٦٠٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢١٧ و ٢١٨. (٤) تقدَّم تخريجه في الصفحة ٣١٨ من هذا الجزء. (٥) زيادة يقتضيها السياق، وهي في "العدة" ٢/ ٥٥٢.