التخيير بين فعلهِ وتركه، فيخرجُ بالتخيير عن أن يكون منهياً عنه من طريق المعنى ونهياً.
قاله أكثر أصحاب أبي حنيفةَ، وأصحابِ الشافعيِّ، وأصحاب الأشعري (١)، وزاد بعض الأشعرية، فقال: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ (٢).
وقال المعتزلة وبعض أصحاب الشافعى (٣): ليس بنهي عن ضدِه لا لفظاً ولا معنىً.
وفائدة قولنا: إنه إذا فعلَ الضدّ كان آثماً بفعل الضدّ من جهة الأمرِ، ولا فرقَ بين كونِ الأمر ندباً أو واجباً.
وقد فصَّل بعض المتكلمين، فقال في الأمرِ الواجبِ: يكون نهياً عق ضده، وأما المندوبُ فلا.
(١) أي أن كثر الحنفية والشافعية قالوا: بأن الأمرَ بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى. انظر ذلك في "الفصول في الأُصول" ٣/ ١٥٨، و"أصول السرخسي" ١/ ٩٤، و"التبصرة" ص (٨٩)، و "الإحكام" للآمدى ٢/ ٢٥١، و"المحصول" ٢/ ١٩٩. (٢) أي أن بعض الأشاعرة قالوا: بأن الأمرَ بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى واللفظ معاً، وهو قول أبي الحسن الأشعري كما في "البحر المحيط" ٢/ ٤١٧، وهو مبني على قوله: إن الأمرَ لا صيغة له. (٣) من أصحاب الشافعي الدين قالوا بأنَّ الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لا لفظاً ولا معنى، الجويني كما في "البرهان" ١/ ٢٥٢، والغزالي في "المستصفى" ١/ ٨٢ وانظر تفصيل المسألة في "البحر المحيط" ٢/ ٤١٦.