موضع سجوده.
وبه قال الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة في رواية (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (٤) والشوكاني (٥) وابن باز (٦) والألباني (٧).
قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" (٨).
وقال الماوردي (٩): "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".
وقال النووي (١٠): "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".
وقال في المطالب (١١): "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو
(١) انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢.(٣) انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤.(٤) انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨.(٥) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢.(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤.(٧) انظر: صفة الصلاة ص ٨٢.(٨) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.(٩) الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩.(١٠) المجموع ٣/ ٢١٨.(١١) مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute