خلاف في هذا.
قال مالك: (١) "وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".
وقال النووي: (٢) "إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".
وقال ابن قدامة: (٣) "وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".
وقال ابن حزم (٤): "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".
والدليل:
لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك (٥).
(١) المدونة ١/ ٩٥، وانظر: منح الجليل ١/ ٢٩٩.(٢) المجموع ٣/ ١٨٦.(٣) المغني ١/ ٣٤٦.(٤) لمحلى ٣/ ٢٢٦.(٥) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute