خلاف في هذا.
قال مالك: (١) "وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".
وقال النووي: (٢) "إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".
وقال ابن قدامة: (٣) "وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".
وقال ابن حزم (٤): "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".
والدليل:
لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك (٥).
(١) المدونة ١/ ٩٥، وانظر: منح الجليل ١/ ٢٩٩.(٢) المجموع ٣/ ١٨٦.(٣) المغني ١/ ٣٤٦.(٤) لمحلى ٣/ ٢٢٦.(٥) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.