٥٤٠١٠ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل- في قوله:{فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: الجلباب، أو الرداء -شك سفيان-. =
٥٤٠١١ - وعن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أبي وائل- قال: الجلباب. =
٥٤٠١٢ - وعن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: الرداء. =
٥٤٠١٣ - وعن عبد الله بن مسعود -في رواية أخرى-من طريق عبد الرحمن بن يزيد-: هي الملحفة (١). (ز)
٥٤٠١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{والقواعد من النساء}، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله:{فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}(٢). (١١/ ١١٠)
٥٤٠١٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه كان يقرأ:(أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)، ويقول: هي الجلباب (٣). (١١/ ١١٠)
٥٤٠١٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في الآية، قال: تضع الجِلباب (٤). (١١/ ١١٠)
٥٤٠١٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يَضَعْن الجلباب، والخِمار (٥). (ز)
٥٤٠١٨ - وعن سليمان بن يسار -من طريق بكير-، مثله (٦). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٧. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٧ من طريق عمرو بن دينار بلفظ: هي الجلابيب، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١، والبيهقي في السنن ٧/ ٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص ١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/ ٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. (٤) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١ بلفظ: تضع الخمار إن شاءت.