٥٢٣٣٢ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: كانت بغايا في الجاهلية؛ بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فأحكم اللهُ ذلك مِن أمر الجاهلية بالإسلام. قيل له: أعنِ ابن عباس؟ قال: نعم (١). (١٠/ ٦٣٩)
٥٢٣٣٣ - عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- قال: كانت امرأةٌ يُقال لها: أم مهزول، وكانت تُسافِح الرجل، وتَشْرِطُ أن تُنفِق عليه، فأراد رجلٌ مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها؛ فأنزل الله:{الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}(٢). (١٠/ ٦٤١)
٥٢٣٣٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية:{والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: نزلت في نساء مَواردَ كنَّ بالمدينة (٣). (ز)
٥٢٣٣٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان الثوري- قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيُصِيب منها، فحُرِّمَ ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله:{الزانية لا ينكحها إلا زان}(٤). (١٠/ ٦٤٤)
٥٢٣٣٦ - عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروةَ عن قوله: {الزاني لا ينكح إلا
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (١٣٨٦٢)، وابن جرير ١٧/ ١٥٤ - ١٥٥، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٤ (١٤١٣٦)، من طريق حجاج المصيصي وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. إسناده صحيح. (٢) أخرجه أحمد ١١/ ١٦ (٦٤٨٠)، ١١/ ٦٦٩ - ٦٧٠ (٧٠٩٩)، والحاكم ٢/ ٢١١ (٢٧٨٥)، وابن جرير ١٧/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥ (١٤١٤٠). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٧٣ - ٧٤ (١١١٩٣): «ورجال أحمد ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٢٩٣ بعد نقله لكلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا». (٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٥١، ١٥٦ مرسلًا. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢، وابن جرير ١٧/ ١٥٦ - ١٥٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وزاد: ... ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥، والبيهقي ٧/ ١٥٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.