للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زيادة في الثمن [ينكرها] (١) المشتري، وحد المدعي أنه كالذي (٢) إن سكت سكت عنه، أي إذا ترك دعواه يخلى ورأيه، والمنكر من إذا ترك الخصومة لا يترك، [والبائع] (٣) هو الذي لو ترك الدعوى لا يخلى وسكوته.

ونحن نسلم أن المشتري لا يخلى ورأيه، لكن فيما يدعيه وهو المقابلة بالألف، فمن حيث إنه مدع مخير، ومن حيث إنه مدعى عليه مطالب باليمين، كما في حال قيام السلعة.

* المأخذ الثاني: قولهم: المقصود بالتحالف الفسخ، والفسخ في الهالك يتعذر، ولا يتصور، فارتفع التحالف؛ [لانتفاء] (٤) ثمرته بارتفاع محله.

ونحن نمنع ذلك، ونقول: بل المقصود من شرع التحالف تخويف الكاذب لعله يرجع إلى الحق، وإنما فسخ العقد بعد التحالف لتعذر إمضاء العقد بينهما، لا لأمر نشأ من التحالف؛ وذلك لأنهما لو تركا على ما هما عليه ثارت الخصومة والتنازع بينهما أبدا، فكان الفسخ لقطع التشاجر (٥).

* * *


(١) في الأصل: ينكر، والصواب ما أثبته.
(٢) لعلها: الذي.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصحيح حسب السياق «المشتري».
(٤) في الأصل: لانتفاع، والصواب ما أثبته.
(٥) المبسوط (١٣/٢٩ - ٣٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٥٧ - ٢٥٩).

<<  <   >  >>